التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التبليغ

المادة 23من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

تبليغ الشركاء المادة (23) اذا اقيمت الدعوى على عدة اشخاص بصفتهم شركاء باسم محلهم التجاري تبلغ الاوراق القضائية الى أي واحد منهم او الى الشخص الذي يكون في وقت التبليغ متولياً ادارة أعمال فرع الشركة المقامة عليه الدعوى او الى الشخص الذي يكون متولياً ادارة اعمال المركز الرئيسي للشركة ، ويعتبر هذا التبليغ مع مراعاة هذه الاصول تبليغا صحيحا للشركة عليها سواء أكان بعض الشركاء يقيم داخل دائرة اختصاص المحكمة ام خارجها.

الإحالة

المادة 23 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية