الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الفصل الثاني والثلاثون
في التمييز
الاحكام القابلة للتمييز
المادة (230)
1- كل حكم صدر من محكمة الاستئناف في المواد المبينة في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم
النظامية يحق لأي من الفريقين أن يستدعي تمييزه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه اذا كان وجاهياً والا فمن تاريخ
التبليغ.
2- في الاحوال التي لا يجوز فيها تمييز الاحكام الا بأذن ، يجب على طالب الاذن ان يقدم الطلب خلال عشرة أيام من التاريخ
المذكور.
3- اذا رفضت محكمة الاستئناف اعطاء الاذن ، يحق لطالبه ان يتقدم بهذا الطلب الى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة أيام
من تاريخ تبليغه قرار الرفض.
4- اذا صدر القرار بالاذن - سواء من محكمة الاستئناف ام من رئيس محكمة التمييز - وجب على المميز ان يقدم لائحة التمييز
خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الاذن.