الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
كيفية النظر في التمييز
المادة (238)
1- تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر اوراق الدعوى تدقيقاً الا اذا قررت من تلقاء
نفسها او طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.
2- اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين يوماً للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.
3- أ - في اليوم المعين تباشر المحكمة رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد ان تستمع لاقوال واعتراضات
الحاضر منهم وتستوضح ما ترى لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها.
ب- لا يسمح لاي من الفرقاء ان يرافع امام محكمة التمييز الا بواسطة محاميه ، واذا لم يحضر المحامي اي فريق في الجلسة
تنظر المحكمة في القضية على ضوء محضر المحاكمة واللوائح والاوراق الموجودة وتصدر قرارها
ج- اذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في جلسة واحدة تؤجل رؤيتها الى جلسة اخرى ، وسواء احضر محامو الفرقاء هذه
الجلسة او ما يتلوها من جلسات او تخلفوا جميعهم او بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم واما بنقضه واعادته للمحكمة
التي اصدرته.
4- لمحكمة التمييز ان تحكم في الدعوى دون ان تعيدها الى مصدرها اذا كان الموضوع صالحاً للحكم والحكم الذي تصدره بهذه
الصورة لا يقبل اي اعتراض او مراجعة اخرى.