التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني والثلاثون · في التمييز

المادة 240من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

محكمة التمييز تقرر نقض الحكم لسبب لم يرد في اللائحة المادة (240) اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون او كان في اصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز ان تقرر نقضه ولو لم يأت مستدعي التمييز والمميز ضده في لوائحها على ذكر اسباب المخالفة المذكورة. اما اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سبباً للنقض الا اذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف واهمل الاعتراض ثم اتى احد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها ان تغير وجه الحكم.

الإحالة

المادة 240 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية