الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
محكمة التمييز تقرر نقض الحكم لسبب لم يرد في اللائحة
المادة (240)
اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون او كان في اصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات
المحكمة فعلى محكمة التمييز ان تقرر نقضه ولو لم يأت مستدعي التمييز والمميز ضده في لوائحها على ذكر اسباب المخالفة
المذكورة.
اما اذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين فلا تكون سبباً للنقض الا اذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف
واهمل الاعتراض ثم اتى احد الفريقين على ذكرها في لائحته التمييزية وكان من شأنها ان تغير وجه الحكم.