الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الفصل الثالث والثلاثون
الاصول التي تتبع امام محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا
اصول المرافعات
المادة (247)
تبدأ كافة الاجراءات لدى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا بتقديم استدعاء الى قلم المحكمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث والثلاثون · الاصول التي تتبع امام محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا
الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الإحالة
المادة 247 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.