الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
شكل المذكرة
المادة (254)
تحتوي كل مذكرة على فقرات ترقم بارقام متسلسلة وتتضمن بصورة موجزة:
1- الوقائع الجوهرية المتفق عليها من الفرقاء.
2- الوقائع الجوهرية التي هو موضوع التنازع.
3- ادعاءات كل من الفريقين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع والثلاثون · الاصول التي تتبع امام المحكمة الخاصة
الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الإحالة
المادة 254 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.