الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
تبليغ موظفي الحكومة
المادة (35)
1- اذا كان المدعي عليه من موظفي الحكومة او مستخدماً لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية
الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها.
2- اذا كان المدعى عليه من الكهنة او الرهبان يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى الرئيس الديني التابع له
ليتولى تبليغه اياها.
3- اذا كان المدعى عليه مستخدما في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى سكرتير
تلك الشركة او الى اي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغه اياها.