التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في صوغ اسباب الدعوى وتوحيدها

المادة 39من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

مطاليب الممثل القانوني ومطالب الخصم المادة (39) لا يجوز الجمع بين مطاليب يدعي بها الممثل القانوني او يطلبها الخصم منه بصفته ممثلا قانونيا وبين مطالبي يدعى بها هو او يطلبها الخصم منه بصفته الشخصية الا اذا كانت المطاليب الاخيرة تتعلق بتركة يدعي بها او يدافع عنها المدعى عليه بصفته التمثيلية او كان الممثل القانوني يشترك في حق المطالبة او الضمان مع الشخص الذي يمثله.

الإحالة

المادة 39 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية