التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الاجراءات الحقوقية

المادة 4من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الدعاوى المقامة في محكمتين او اكثر المادة (4) 1- اذا اقيمت دعوى تتعلق بموضوع واحد بين الفرقاء انفسهم في محكمتين وسارت كلتاهما في الدعوى او قررت كلتا المحكمتين ان النظر في الدعوى القائمة خارج عن حدود صلاحيتها فلكل من الفريقين ان يقدم لائحة يطلب فيها حسم الاختلاف -ايجابيا أم سلبياً - الى المحكمة الآتي بيانها:- أ- اذا كانت المحكمتان اللتان اقيمت لديهما الدعوى بدائيتين تابعتين لمحكمة استئناف واحدة فلمحكمة الاستئناف هذه ان تعين المحكمة التي يرجع اليها النظر في الدعوى. ب- اذا كان الخلاف بين محكمتين بدائيتين تابعة كل منهما الى محكمة استئناف غير الاخرى او كان بين محكمة بدائية ومحكمة استئناف ، او بين محكمتي استئناف فتكون المحكمة التي يعود اليها النظر في حسم الاختلاف محكمة التمييز دون غيرها. 2- متى ابرز اي من الفرقاء اشعاراً يفيد ان قدم لائحة بطلب تعيين المرجع يجب ان يوقف السير في الدعوى. 3- تنظر محكمة الاستئناف والتمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقا دون ان تدعو الفرقاء للمثول امامها 4- تقدم طلب تعيين المرجع غير مقيد باية مدة من مهل الاستئناف والتمييز.

الإحالة

المادة 4 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية