التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · في فرقاء الدعوى الذين يجوز اتحادهم بصفة مدعين

المادة 42من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الفصل الخامس في فرقاء الدعوى الذين يجوز اتحادهم بصفة مدعين المادة (42) يجوز لاكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين واذا كان الحق الذي يدعون فيه متعلقا بفعل واحد او مجموعة واحدة من الافعال او ناشئاً عن معاملة واحدة من المعاملات كما يجوز لهم ان يتحدوا فيما كانوا قد اقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر أن - بين هذه الدعاوى مسألة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.

الإحالة

المادة 42 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية