الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
للمحكمة ان تضيف فريق بصفة مدعى عليه
المادة (50)
1- يجوز للمحكمة في اي دور من ادوار المحاكمة ان تقرر بناء على طلب أحد الفريقين ووفق الشروط التي تراها عادلة حذف
اسم أي فريق دخل في الدعوى بصفة مدع او مدعى عليه دخولا في غير محله ، او ادخال أي شخص تعتبر حضوره ضروريا بصفة مدع
او مدعى عليه لتتمكن من البت والفصل في جميع المسائل التي تنطوي عليها الدعوى بصورة منتجة.
2- لا يضاف شخص فاقد الاهلية الى الدعوى بصفته مدعياً ما لم يكن له وصي او ولي ، ولا يضاف شخص الى الدعوى بصفته وصيا
او ولياً بالنيابة عن مدع فاقد الاهلية بغير موافقة ذلك الوصي او الولى الخطية