الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الادعاء المتقابل
المادة (58)
اذا أراد مدعي عليه أن يستند الى أسباب متعددة لتعزيز دفاعه او ادعاءه المتقابل وجب عليه ان يذكر بقدر الامكان تلك
الاسباب لكل من الدفاع او الادعاء المتقابل بصورة مفصلة وواضحة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السابع · في لائحة الدفاع والدعوى المتقابلة والرد عليها
الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952
الإحالة
المادة 58 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.