التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · في اللوائح على وجه العموم

المادة 74من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

تقديم التعديلات وتبليغها المادة (74) اذا سمحت المملكة باجراء تعديل في لائحة ما ولم تحدد مدة لتقديم اللائحة المعدلة يجب ان تقدم هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوماً مرفقة بالنسخة او النسخ اللازمة للتبليغ واذا لم تقدم خلال هذه المدة فلا يسمح بالتعديل بعد ذلك ما لم تمدد المحكمة ذلك الاجل بناء على طلب قدم قبل انقضاء المدة المعينة.

الإحالة

المادة 74 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية