التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · في الاجراءات المختصرة

المادة 80من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

الفصل العاشر في الاجراءات المختصرة المادة (80) جميع الدعاوي التي ينحصر فيها طلب المدعي في استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه ناشئ عن:- 1- عقد صريح او ضمني (كالبوليصة والكمبيالة او الشيك مثلا )،او 2- سند تعهد او عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه ،او 3- كفالة اذا كان الادعاء على الاصيل يتعلق فقد بدين او مبلغ من المال متفق عليه. يجوز اقامتها بتقديم لائحة دعوى مظهرة بعبارة (اجراءات مختصرة) يذكر فيها المدعي انه بحسب اعتقاده لا يوجد دفاع ضد الدعوى ويطلب عدم تبادل اللوائح.

الإحالة

المادة 80 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية