التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الحجز الاحتياطي

المادة 89من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28816 حزيران 1952

واجبات الشخص الثالث المادة (89) اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود او اموال او اشياء اخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى انه اعتبارا من الوقت الذي تسلم اليه ورقة الحجز يجب عليه ان لا يسلم الى المدين شيئاً من المحجوز وانه يجب عليه ان يقدم الى المحكمة خلال ثمانية ايام بيانا يذكر فيه النقود او الاموال او الاشياء الاخرى التي عنده للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما امكن وان يسلمها الى المحكمة او أي شخص تأمره بتسليمها اليه.

الإحالة

المادة 89 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية