التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

لائحة قانون صيانة الحراج رقم 102 لسنة 1922

غير ساري
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

لائحة قانون صيانة الحراج رقم 102 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 24)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

1-مختارو القرى مكلفون بمحافظة الحراج داخل مناطقهم.

المادة 2

2-كل مختار لا يخبر الحكومة عن التخريب الذي يقع في الحراج الموجودة داخل منطقته يغرم من دينار الى خمسة دنانير لاول مرة وعند تكرر ذلك تستوفى الغرامة منه مضاعفة وينحى عن العمل.

المادة 3

3-يحكم بالغرامة من قبل رؤساء مأموري الملكية بالاستناد الى التقارير والضبوط التي ينظمها مفتشو الحراج.

المادة 4

4-تقدر قيم الحراج التي تخرب من قبل لجنة تعينها مجالس الادارة وبعد تصديقها من المجالس المومأ اليها تحصل من الفاعلين وعند عدم ظهور هؤلاء تحصل من اهالي القرية المجاورة.

المادة 5

5-الغرامات وقيم التخريبات المقدرة تحصل وفاقاً لقانون تحصيل الاموال.

المادة 6

6-كل من يخبر الحكومة عن وجود تخريب في الحراج يعطى له في المئة عشرون من القيم التي تقدر لهذه التخريبات.

المادة 7

7-المستشار الملكي والمستشار المالي مأموران بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن لائحة قانون صيانة الحراج.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية