نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون في العقاقير المعفية من رسوم الجمرك رقم 802 لسنة 1924
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 73، ص 3
- نُشر
- 6 تشرين الأول 1924
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون في العقاقير المعفية من رسوم الجمرك رقم 802 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 73، ص 3)
المواد 5
المادة 1
تعفى جميع العقاقير والادوات والكحول الواردة لصيدليات البلدية و الحكومة من الرسوم الجمركية.
المادة 2
تستوفى الرسوم الجمركية عن المواد العقاقير المستجلبة بواسطة هذه الصيدليات باسم شخص آخر.
المادة 3
يؤخذ رسم المكوس عن العطريات وما شابهها والواردة للصيدليات لمجرد قصد التجارة.
المادة 4
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة 5
رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكامه.
اسأل مساعدك عن قانون في العقاقير المعفية من رسوم الجمرك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.