التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون في العقاقير المعفية من رسوم الجمرك رقم 802 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 73، ص 3
نُشر
6 تشرين الأول 1924
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون في العقاقير المعفية من رسوم الجمرك رقم 802 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 73، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

تعفى جميع العقاقير والادوات والكحول الواردة لصيدليات البلدية و الحكومة من الرسوم الجمركية.

المادة 2

تستوفى الرسوم الجمركية عن المواد العقاقير المستجلبة بواسطة هذه الصيدليات باسم شخص آخر.

المادة 3

يؤخذ رسم المكوس عن العطريات وما شابهها والواردة للصيدليات لمجرد قصد التجارة.

المادة 4

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره.

المادة 5

رئيس النظار وناظر المالية مأموران بانفاذ احكامه.

اسأل مساعدك عن قانون في العقاقير المعفية من رسوم الجمرك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية