تليت حاشية المستشار الملكي المؤرخة 18 تشرين الاول سنة 922 على برقية حاكم الجيزة الاداري المتضمنة طلب تأليف لجنة
لتقرير قيم المواشي التي يريد المكلفون من بني صخر دفعها لقاء ما عليهم من الاموال ولدى المذاكرة تقرر ما ياتي:
1- قبول المواشي لقاء رسوم تعداد ابل واغنام بني صخر.
2- اخذ هذه المواشي بالاسعار التي تقدرها اللجنة المخصوصة.
3- اقتطاع قيم المواشي من ذمم المكلفين بعين القيمة التي تقدرها اللجنة.
4- يكون للمالية صلاحية بيعها بالمزاد العلني وقيد اثمانها ايراداَ للخزينة وان يرفع هذا القرار لمقام الامارة الجليلة
حتى اذا اقترن بالارادة المطاعة يبلغ الى المستشار المالي لاجراء ايجابه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من قانون بتأليف لجنة تقدير قيمة مواشي المكلفين من بني صخر المدفوعة لقاء ما عليهم من اموال رقم 109 لسنة 1922
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من قانون بتأليف لجنة تقدير قيمة مواشي المكلفين من بني صخر المدفوعة لقاء ما عليهم من اموال رقم 109 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 30)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.