التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون بتأليف لجنة تقدير قيمة مواشي المكلفين من بني صخر المدفوعة لقاء ما عليهم من اموال رقم 109 لسنة 1922

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
تليت حاشية المستشار الملكي المؤرخة 18 تشرين الاول سنة 922 على برقية حاكم الجيزة الاداري المتضمنة طلب تأليف لجنة لتقرير قيم المواشي التي يريد المكلفون من بني صخر دفعها لقاء ما عليهم من الاموال ولدى المذاكرة تقرر ما ياتي: 1- قبول المواشي لقاء رسوم تعداد ابل واغنام بني صخر. 2- اخذ هذه المواشي بالاسعار التي تقدرها اللجنة المخصوصة. 3- اقتطاع قيم المواشي من ذمم المكلفين بعين القيمة التي تقدرها اللجنة. 4- يكون للمالية صلاحية بيعها بالمزاد العلني وقيد اثمانها ايراداَ للخزينة وان يرفع هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترن بالارادة المطاعة يبلغ الى المستشار المالي لاجراء ايجابه.

الإحالة

المادة 1 من قانون بتأليف لجنة تقدير قيمة مواشي المكلفين من بني صخر المدفوعة لقاء ما عليهم من اموال رقم 109 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 30)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية