الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
دورة المجلس
المادة 10:-
1- تعني عبارة (تاريخ اتمام الانتخاب) الواردة في هذه المادة فيما يتعلق بانتخاب اي مجلس التاريخ الذي يلي اليوم الذي
يتم فيه نهائيا املاء جميع المراكز الشاغرة في المجلس بانتخاب جرى وفاقا لاحكام المادة (18) او المادة (35) حسب مقتضى
الحال، في احوال لم يبق فيها مجال للطعن في انتخاب اي عضو من الاعضاء، بعريضة طعن او بسببها.
ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر المركز الشاغر في المجلس قد ملء في احوال لم يبق فيها مجال للطعن
في صحة انتخاب العضو على الوجه المذكور اعلاه:-
أ- بعد انقضاء الخمسة عشر يوماَ المنوه بها في الفقرة (2)من المادة (33) اذا لم تقدم عريضة للطعن خلال تلك المدة ،
أو
ب- التاريخ الذي نشر فيه اعلان انتخاب ذلك العضو وفاقا لاحكام المادة(34) اذا قدمت عريضة طعن وردتها المحكمة بناء
على اي سبب قبل الدخول في اساس الدعوى.
ج- التاريخ الذي نشر فيه اعلان انتخاب وفاقا لاحكام لمادة (35) اذا قررت المحكمة انه انتخب انتخاباَ قانونيا بمقتضى
البند (ب-1) والبند ( ب-2) من الفقرة (2) من المادة (34).
2- مع مراعاة أحكام هذا القانون، تمتد دورة كل مجلس ينتخب بمقتضى احكامه:-
أ- لغاية الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول سنة 1958 اذا كان المجلس هو اول مجلس لاية بلدية من البلديات المدرجة
في الذيل الاول.
ب- الى حين انقضاء خمس سنوات من تاريخ اتمام انتخاب المجلس ، اذا كان المجلس هو اول مجلس انشئ او سينشأ فيما بعد
بمقتضى الفقرة (2) من المادة (3).
ج- الى حين انقضاء خمس سنوات من تريخ اتمام انتخاب المجلس، اذا كان المجلس من المجالس المشار اليها في البند (أ) او
البند (ب) من هذه الفقرة وانتخب بعد انتخاب المجلس الاول.
ويشترط في ذلك انه اذا لم يجر انتخاب مجلس جديد وفاقا لاحكام هذا القانون بناء على اي سبب من الاسباب ، او اذا وقع
تاريخ اتمام انتخاب المجلس الجديد بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فيما تقدم من هذه الفقرة فتمتد دورة المجلس الى
تاريخ اتمام انتخاب المجلس الجديد.
3- لا يبطل اي فعل اجرته اية هيئة يستدل على انها كانت تضطلع لاعمال مجلس بلدية بمقتضى القانون الاصلي الذي كان ذلك
المجلس قائما بموجبه او اجراه اي شخص بالنيابة عن تلك الهيئة قبل نفاذ هذا القانون لمجرد ان دورة ذلك المجلس كانت
قد انقضت حين اجراء ذلك الفعل بمقتضى هذه المادة.