الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
الحرمان من العضوية
المادة 11:-
1- يحرم من الانتخاب لعضوية المجلس ومن اشغال العضوية:
أ- كل من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يسترد اعتباره.
ب- كل مستخدم او موظف يتقاضى راتبا من الحكومة باستثناء راتب التقاعد ، وكل موظف او مستخدم في اية هيئة بلدية او سلطة
محلية اخرى.
ج- كل من كان اسمه غير مدرج في سجل الناخبين او لا يحق له ان يدرج اسمه فيه.
د- كل من سجن لمدة سنة لجرم غير سياسي او كان محجورا عليه ومن لم تكن متوفرة فيه مؤهلات العضوية المذكورة في الذيل
الثالث لهذا القانون.
2- ايفاء بالغاية المقصودة من الذيل الثالث يعتبر الشخص انه يقيم في البيت الذي يستعمله لنومه، وان كان لا يستعمله
بلا انقطاع او كان له بيت سكن في جهة اخرى له فيه ايضا مكان ينام فيه احيانا ولا يعتبر الشخص انه انقطع عن الاقامة
في اي بيت سكن ينام فيه بمجرد تغيبه عنه ان كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء وما فتىء يعود إليه كلما شاء.