الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
اللجنة الانتخابية
المادة 13:-
1- يجب على المتصرف - حالما يتمكن من ذلك بعد نفاذ هذا القانون ومن حين الى اخر بعد ذلك - ان يعين لجنة لكل هيئة بلدية
تقع في لوائه تعرف باللجنة الانتخابية يعهد اليها اعداد او تنقيح سجل الناخبين والاشراف على الانتخابات. وجميع المصروفات
التي تنفق في سبيل اعداد او تنقيح سجل الناخبين وترشيح الاعضاء وانتخابهم سواء بالاقتراع او بغيره تدفع من صندوق البلدية.
2- تؤلف اللجنة الانتخابية من عدد من الاعضاء يعينهم المتصرف من الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات المجلس.
ويجوز له ان يعين عضوا او اكثر في هذه اللجنة من موظفي الحكومة.
3- يعين المتصرف احد اعضاء هذه اللجنة رئيساَ لها.
4- يجوز للمتصرف في اي وقت من الاوقات ان يعين عضواَ جديداَ او عضوا اضافيا او اكثر في اية لجنة انتخابية او ان يعين
لجنة انتخابية جديدة ويجوز له في هذه الحالة ودون الانتقاص من الصلاحية المخولة له في الفقرة (1) ان يعهد لتلك اللجنة
في الاضطلاع بالعمل الذي عهد به الى اية لجنة انتخابية توقفت عن الاضطلاع بمهامها او ان يعهد اليها في اتمام ذلك
العمل.