التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

اعتبار بعض الخدمات فعلاً غير مشروع المادة 27:- 1- يحظر على اي شخص بان يشتغل او يخدم لدى اي مرشح او لدى اي شخص اخر بالنيابة عنه لقاء اجره او استنادا الى وعد باعطائه اجرة لاي غرض او بأية صفة كانت لاجل ترويج او تدبير انتخاب ذلك المرشح الا في الاحوال التالية:- أ- يجوز استخدام شخصين على الاكثر كاتبين او ساعيين او احدهما كاتبا والاخر ساعيا ب- يجوز للمرشح ان يقدم وكيلا عنه في كل مركز من مراكز لاانتخاب. غير ان هذه المادة لا تسري على تشغيل او استخدام اي شخص تنفيذا لعقد جرى بحسن نية اثناء سير اشغال المرشح الاعتيادية. 2- اذا اشتغل او خدم اي شخص خلافا لاحكام هذه المادة مع عمله بذلك قبل الانتخاب او اثناءه او بعده فيعتبر كل من المستخدم والمستخدم بانه ارتكب فعلا غير مشروع.

الإحالة

المادة 27 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية