الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
تحديد مصاريف الانتخابات واعتبار تخطيها فعلاًً غير مشروع
المادة 29:-
1- لا يجوز لاي مرشح او لاي شخص اخر ينوب ان يدفع او يصرف اي مبلغ في سبيل انتخابه لمجلس البلدية سواء قبل الانتخاب
او اثناءه او بعده فيما يتعلق بسير الانتخاب او ادارته غير انه يجوز دفع او صرف مبلغ لا يزيد على خمسة عشر دينارا
ويشترط في ذلك انه اذا ترشح مرشحان او اكثر معا فينخفض عندئذ الحد الاعلى للمصاريف بمقدار الربع عن كل مرشح ان كان
المرشحان اثنين او بمقدار الثلث عن كل مرشح ان كانوا اكثر من اثنين.
2- اذا استأجر او استعمل مرشحان او اكثر بانفسهم او بواسطة وكيلهم او وكلائهم اثناء سير الانتخاب نفس الغرف او المكان
المعين للانتخاب او اذا استخدموا نفس الكتبة او السعاة او الوكيل في الانتخاب او اذا اعلنوا عن عنوان مشترك لهم أو
نشروا اعلاناًً او نشره عمومية مشتركة فيما يتعلق بالانتخاب. فيعتبر هؤلاء المرشحون ايفاء للغاية من هذه المادة بانهم
مرشحون معا في ذلك الانتخاب.
3- اذا خالف اي مرشح أحكام هذه المادة يعتبر بانه ارتكب فعلا غير مشروع.