التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

تحديد اجل المحاكمات المادة 31:- رغما عما ورد في اي قانون اخر لا تقام الدعاوى المتعلقة بانتحال الشخصية او الاحتفاء بقصد التأثير او التأثير غير المشروع او الرشوة او الفعل غير المشروع طبقا لما جاء في هذا القانون ، الا: 1- من قبل النيابة العامة بموافقة المتصرف ، او 2- خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ نشر نتيجة الانتخاب الذي يدعى بوقوع الجرم فيه في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 31 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية