الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
الاعتراض على الانتخاب بعريضة
المادة 32:-
لا يجوز الاعتراض على انتخاب اي عضو من اعضاء المجلس الا بتقديم عريضة طعن بناء على احد الاسباب التالية:-
1- لان الانتخاب يعتبر باطلا لما وقع فيه من رشوة او احتفاء بقصد التأثير ، او
2- تأثير غير مشروع او انتحال للشخصية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون لانه يفترض ضمن الحد المعقول بوقوع افعال
غير مشروعة في الانتخاب طبقا لما جاء في هذا القانون معا اثر نتيجة الانتخاب
3- لان المنتخب لم يكن من حقه ان ينتخب بمقتضى احكام هذا القانون
4- لان المنتخب لم ينتخب انتخابا قانونيا عن طريق نيله اكثريت الاصوات التي يقتضيها القانون.