الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
تصريح وزير الداخلية
المادة 35:
اذا صدرت شهادة من المحكمة بمقتضى المادة السابقة تفيدان عريضة الطعن قد فصل فيها يعلن وزير الداخلية في الجريدة الرسمية
اسم الشخص او الاشخاص الذين اقرت المحكمة انتخابهم، او يحدد موعد الانتخاب مرشح او مرشحين لمجلس البلدية المختص وعندها
يعتبر الشخص او الاشخاص المعلن عنهم منتخبين انتخابا قانونيا او يجري الانتخاب الجديد حسب مقتضى الحال. ويشترط في
ذلك ان لا ينشر وزير الداخلية الاعلان المبحوث عنه اذا كانت عريضة طعن اخرى متعلقة بمجلس البلدية المختص لا تزال قيد
النظر امام المحكمة.