الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
تغيب عضو المجلس عن الجلسات
المادة 44:
اذا تغيب عضو من اعضاء المجلس او الرئيس او نائب الرئيس عن حضور جلسات المجلس الاعتيادية لمدة ثلاثة اشهر متوالية
يفقد عضويته في المجلس ويعتبر مركزه شاغرا اعتبارا من تاريخ تبليغه من قبل متصرف اللواء.
ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام هذه المادة على اي عضو يتغيب عن الجلسات بداعي المرض او باذن المجلس.
ويشترط ايضا بان يحق لاي عضو فقد عضويته بمقتضى احكام هذه المادة ان يستأنف الى مجلس الوزراء خلال اربعة عشر يوما
من تاريخ فقدانه العضوية ويعتبر القرار الذي يصدره مجلس الوزراء بشأنه نهائيا.
ويشترط كذلك انه اذا استأنف الشخص المتضرر الى مجلس الوزراء فلا يعتبر مركزه شاغرا الىان يصدر مجلس الوزراء قراره
بشأنه.