التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

اقتراض التأليف القانوني للمجلس او اللجنة المادة 56: تعتبر كل جلسة عقدها المجلس او عقدتها اية لجنة من لجانه واتخذ اي قرار فيها بانها قد دعي اليها وعقدت حسب الاصول ويعتبر جميع الاشخاص الذين حضروا الجلسة اعضاء توفرت فيهم المؤهلات حسب الاصول ما لم والى ان يثبت عكس ذلك واذا كانت تلك الاجراءات قد اتخذتها لجنة من لجان المجلس فتعتبر بانها تملك صلاحية البحث في الأمر موضوع المقررات وتقبل تلك المقررات المحفوظة بمقتضى النظام المثبت في الذيل السادس او اي نظام آخر يحل محله بمقتضى احكام المادة (52) من هذا القانون في معرض البينة بلا حاجة الى اثباتها.

الإحالة

المادة 56 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية