التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

لجان المجلس المادة 58: 1- مع مراعاة احكام هذه المادة يجوز للمجلس ان يعين من حين الى آخر لجاناَ عمومية او خصوصية من بين اعضائه مؤلفة من العدد الذي يستنسبه من الاعضاء لاية غاية يرى ان من المستحسن تنظيمها او معالجتها بواسطة لجنة وعلى الاخص لاجل تنظيم ومراقبة الامور التالية او اي منها:- أ- الشوارع والطرقات ب- توريد المياه ج- المجاري العمومية د- تنظيم المدينة هـ- المناقصات التي يستلمها المجلس 2- يعين المجلس احد اعضاء اللجنة رئيساَ لها فاذا تساوت الاصوات في اية اجراءات تتخذها اللجنة يكون للرئيس صوت مرجح. 3- يجوز للمجلس ان يقيل من حين الى اخر اية لجنة عينها او ان يغيرها او يحلها او يعيد تأليفها وان يملأ المراكز الشاغرة فيها. 4- تعرض جميع المقررات والاجراءات التي تتخذها اللجان المعينة بمقتضى هذه المادة على المجلس لاقرارها.

الإحالة

المادة 58 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية