الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
الحسابات وفحصها
المادة 63:
حفظ الحسابات
1- يقتضي على كل مجلس ان يتخذ التدابير لحفظ حسابات صحيحة بواسطة المحاسب بجميع النقود التي تقبض لحساب هيئة البلدية
أو تدفع بالنيابة عنها.
2- يقتضي أن تغلق جميع حسابات هيئة البلدية في بحر ثمانية أيام من اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار واليوم الثلاثين
من شهر ايلول من كل سنة لغاية آخر هذين اليومين وأن يوافق عليها رئيس البلدية والمحاسب.
3- يتخذ الرئيس التدابير لاعداد بيان بالايرادات والمصروفات خلال ربع السنة المنصرم في كل باب من ابواب الميزانية.
والرصيد الباقي الذي لم يصرف من كل باب ويرسل هذا البيان الى المتصرف خلال الاسبوع الاول من كل ربع سنة.