التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

المادة 65: سلطة تغريم الدفعات الغير مشروعة 1- يقتضي على المتصرف بناء على مشورة الموظف المختص في ديوان المحاسبة ان لا يجيز اي مبلغ دفع خلافاً للقانون، وان يغرم به الشخص الذي دفعه أو اجاز دفعه. ويستوفى المتصرف من الشخص المسؤول عن الحسابات اي عجز او خسارة نشأت عن اهماله او سوء تصرفه او يكفله بدفع اي مبلغ يقتضي عليه لان يقدم حساباً عن كيفية صرفه ولكنه لم يفعل وعليه ان يذكر تحريرياً الاسباب التي حملته على اتخاذ مثل هذا القرار اذا ما طلب اليه ذلك اي فريق متضرر. ويشترط في ذلك انه يجوز لوزير الداخلية بناء على طلب الشخص المغرم ان يلغي او يخفض الغرامة اذا رأى بان ظروف القضية تبرر ذلك، ويجب ان يقدم هذا الطلب خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغ قرار المتصرف للشخص المغرم. 2- اذا لم تظهر اسماء الاعضاء الذين وافقوا على هذه النفقات من مقررات المجلس فيعتبر كل عضو كان حاضراً في الجلسة التي أجيز فيها هذا الصرف بانه وافق عليها الا اذا ثبت عكس ذلك.

الإحالة

المادة 65 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية