الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
المادة 65:
سلطة تغريم الدفعات الغير مشروعة
1- يقتضي على المتصرف بناء على مشورة الموظف المختص في ديوان المحاسبة ان لا يجيز اي مبلغ دفع خلافاً للقانون، وان
يغرم به الشخص الذي دفعه أو اجاز دفعه. ويستوفى المتصرف من الشخص المسؤول عن الحسابات اي عجز او خسارة نشأت عن اهماله
او سوء تصرفه او يكفله بدفع اي مبلغ يقتضي عليه لان يقدم حساباً عن كيفية صرفه ولكنه لم يفعل وعليه ان يذكر تحريرياً
الاسباب التي حملته على اتخاذ مثل هذا القرار اذا ما طلب اليه ذلك اي فريق متضرر.
ويشترط في ذلك انه يجوز لوزير الداخلية بناء على طلب الشخص المغرم ان يلغي او يخفض الغرامة اذا رأى بان ظروف القضية
تبرر ذلك، ويجب ان يقدم هذا الطلب خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغ قرار المتصرف للشخص المغرم.
2- اذا لم تظهر اسماء الاعضاء الذين وافقوا على هذه النفقات من مقررات المجلس فيعتبر كل عضو كان حاضراً في الجلسة
التي أجيز فيها هذا الصرف بانه وافق عليها الا اذا ثبت عكس ذلك.