التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

المادة 66: واجبات المجلس بالمقاضاة لتحصيل الغرامات اذا لم يبلغ وزير الداخلية التغريم بمقتضى المادة السابقة، ولم تدفع الغرامة او المبلغ الذي بقي منها بعد ان خفضها وزير الداخلية الى هيئة البلدية على وجه يرضي الموظف المختص في ديوان المحاسبة خلال شهر واحد من تاريخ صدور قرار وزير الداخلية بهذا الشأن، وجب على مجلس البلدية ان يقيم دعوى بتحصيلها ويدفع كل مبلغ يسترده المجلس الى صندوق البلدية.

الإحالة

المادة 66 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية