التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

المادة 68: صلاحية وزير الداخلية لوضع انظمة يجوز لوزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء ان يضع انظمة تنشر في الجريدة الرسمية: 1- لتنظيم مالية المجالس وحساباتها وتقرير دفاتر الحسابات وكيفية مسكها. 2- لتعيين الرسم الذي تدفعه الهيئات البلدية او اي منها مقابل خدمات ديوان المحاسبة. 3- وبالاجمال لتنفيذ مقاصد هذا القانون فيما يتعلق بفحص حسابات البلديات.

الإحالة

المادة 68 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية