التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 73من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

المادة 73: نقل المصروفات من باب الى آخر يجوز للمجلس اذا ما اقتضت الضرورة في بحر السنة ان ينقل المبالغ المقررة في الميزانية للمصروفات من باب الى آخر بموافقة المتصرف شريطة ان:- 1- لا تكون المصروفات التي اجيز نقلها مخالفة لاحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر. 2- لا تزيد على المصروفات المقررة في الميزانية التي اقترنت بموافقة المتصرف أو أي ملحق يمكن ان يكون قد اضيف اليها.

الإحالة

المادة 73 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية