الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
موظفو المجالس ومستخدموها
المادة 78:
تعيين الموظفين
1- يجوز لمجلس البلدية، أن يعين بموافقة المتصرف اشخاصاً من ذوي اللياقة لجميع الوظائف التالية أو لأي منها:
أ- سكرتير البلدية.
ب- محاسب البلدية.
جـ- مهندس البلدية.
د-طبيب البلدية.
هـ- الطبيب البيطري أو مفتش اللحوم.
و- مفتش الشؤون الصحية.
ويشترط في ذلك أنه يجوز أن يعين شخص واحد لأكثر من وظيفة واحدة من هذه الوظائف، كما يشترط أن لا يعين طبيب البلدية
الا بعد الحصول على موافقة وزير الصحة، والطبيب البيطري أو مفتش اللحوم الا بعد الحصول على موافقة وزير الزراعة، ويكونان
في جميع شؤونهما باستثناء الرواتب مربوطين بالوزيرين المذكورين.
2- يتقاضى الاشخاص الذين يعينون لهذه الوظائف الرواتب التي يحددها لهم المجلس بموافقة المتصرف.
3- يجوز لمجلس البلدية أن يعين موظفين خلاف الموظفين المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة للوظائف التي خصصت
لها اعتمادات في الميزانية الجارية المصدقة وفاقاً لاحكام هذا القانون.