التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 82من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

صلاحية وضع انظمة للموظفين 1- يجوز للمجلس بموافقة مجلس الوزراء ومع مراعاة احكام هذا القانون ان يضع انظمة تنشر في الجريدة الرسمية بشأن:- أ- شروط الخدمة لموظفيه. ب- التحقيق في تصرفاتهم. جـ- منح الاجازات. د- منح التقاعد أو المكافأة للموظفين أو لعيالهم. هـ- تأسيس صندوق ادخار للموظفين غير التابعين للتقاعد. 2- يدفع رواتب التقاعد أو المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من صندوق البلدية. ويكون للبلدية الافضلية باستيفاء ديونها في حالة الحجز.

الإحالة

المادة 82 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية