الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
المادة 83:
منع الموظفين والمستخدمين من الاشتراك في المقاولات
لا يجوز لاي موظف أو مستخدم في أية هيئة بلدية أن يكون له علاقة أو منفعة في أية مقاولة عقدت مع الهيئة أو اشغال قامت
بها سواء مباشرة أو غير مباشرة بنفسه أو بواسطة زوجته أو شريكه أو وكيله. وإذا كان لاي موظف أو مستخدم علاقة أو منفعة
في مثل هذه المقاولة أو الاشغال فانه يفقد اهليته لاشغال وظيفته ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير،
لكن لا يعتبر الموظف أو المستخدم بانه خالف احكام هذه المادة بمجرد كونه مساهماً في الشركة التي عقدت المقاولة معها
أو التي قامت بالاشغال ما لم يكن مديراً أو مديراً منتدباً لها أو موظفاً فيها أو وكيلاً عنها.