التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 84من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

المقاولات والمناقضات المادة 84 صلاحية رئيس البلدية في عقد بعض المقاولات 1- يجوز لرئيس البلدية ان يعقد أية مقاولة من المقاولات التي يجوز للمجلس عقدها بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع آخر، غير أنه يشترط في ذلك:- أ- ان لا تزيد قيمة المقاولة على المبلغ الذي يعينه المتصرف لكل هيئة بلدية على ان لا يتجاوز في أية حال (100) دينار في السنة. ب- ان ينتهي اجل المقاولة في بحر السنة المالية التي عقدت فيها. 2- تسجل تفاصيل هذه المقاولات في سجل يحفظ لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 84 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية