التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 85من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

المادة 85: اعلان المناقصات 1- اذا اراد أي مجلس عقد مقاولة لاجل القيام بأية اشغال أو اعمال أو لتقديم أية مواد أو لوازم أو لاية غاية اخرى ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته وكانت المصروفات المشمولة بتلك المقاولة تزيد على المبلغ المقرر بمقتضى المادة السابقة فيقتضي عليه ان يطرح ذلك في المناقصة وفاقاً لاحكام النظام المدرج في الذيل الثامن لهذا القانون ومن ثم يجيز عقد المقاولة بقرار يصدره بعد النظر في تواصي اللجنة المعينة للنظر في المناقضات. 2- اذا كانت المقاولة التي اجيز عقدها بمقتضى الفقرة السابقة تنطوي على نفقات تزيد على المبلغ الذي قرره المتصرف ولكنها لا تتجاوز خمسة آلاف دينار فيقتضي عرضها على المتصرف لاقرارها واذا كانت تنطوي على انفاق مبلغ يزيد على خمسة آلاف دينار فيقتضي عرضها على وزير الداخلية لاقرارها. 3- كل مقاولة اجيز عقدها بمقتضى احكام المادة (84) وجرى اقرارها بمقتضى المادة (85) ان كان ثمة ضرورة لذلك الاقرار يعقدها رئيس البلدية بالنيابة عن المجلس وتمهر بختم البلدية.

الإحالة

المادة 85 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية