الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
المادة 96:
خضوع معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة لابراز شهادة تثبت دفع ضرائب للبلدية
1- لا تقيد معاملة تصرف بالأموال غير المنقول واقعة في منطقة البلدية في أي سجل من سجلات الحكومة إلا اذا أبرزت للمسجل
أو مساعده شهادة موقعة بامضاء رئيس البلدية تشعر ان ضرائب البلدية المستحقة على تلك الاموال مدفوعة بكاملها، أو أن
تلك الأموال غير خاضعة لأية ضريبة وفاقاً لمقتضى الحال.
2- لا يطعن في صحة أية معاملة تصرف بأموال غير منقولة لمجرد عدم مراعاة أحكام الفقرة السابقة أو لوجود نقص في الشهادة
الآنفة الذكر.