التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 98من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

المادة 98: تغيير المالك أو الساكن 1- اذا باع المالك ملكه، وجب عليه ان يبلغ مجلس البلدية اشعاراً تحريرياً بذلك، اما بنفسه أو بواسطة وكيله، وبعد تبليغه هذا الاشعار لا يكلف بدفع أي قسط من الضريبة يكون مستحقاً عن ذلك الملك، ويشترط في ذلك أن لا يؤثر تبليغ هذا الاشعار في مسؤولية المالك فيما يتعلق بدفع أي قسط من الضريبة كان مستحق الدفع قبل تبليغ الاشعار للمجلس. 2- اذا أصبح أي شخص مالكاً أو ساكناً في أي ملك مستحق الضريبة فيعتبر مكلفاً بدفع أي قسط من الضريبة يستحق الدفع بعد أن أصبح مالكاً للملك أو ساكناً فيه. ويشترط في ذلك ان يكلف: أ- البائع أو المفرغ أو وكيلهما عند بيع الملك أو افراغه للغير، أو ب- المالك أو وكيله عند تأجير الملك. بتبليغ مجلس البلدية اشعاراً بوقوع هذا البيع أو الفراغ أو الايجار يعلمه فيه باسم الشاري أو المفرغ له أو المستأجر. ويعتبر البائع أو المفرغ أو المالك مسؤولاً عن دفع أية ضريبة أو عوائد أو رسوم استحق دفعها على الشاري أو المفرغ له أو المستأجر ولم يدفعها الى أن يقدم هذه المعلومات للمجلس.

الإحالة

المادة 98 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية