الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
احكام متفرقة
المادة 99
الامر بدفع الرسوم أو التكاليف غير المدفوعة
1- اذا رأت المحكمة التي مثل امامها أي شخص بتهمة مخالفة احكام هذا القانون أو أي نظام من الانظمة التي اصدرها مجلس
البلدية بمقتضاه أن ذلك الشخص قد ارتكب المخالفة فيجوز لها اذا ما استصوبت ذلك أن تقضي عليه بدفع الرسوم أو التكاليف
المتعلقة بتلك المخالفة التي تخلف أو رفض أو اهمل دفعها بالاضافة الى أية غرامة قد تفرضها عليه مع الرسوم ومصاريف
المحاكمة.
2- تحصل الرسوم والتكاليف التي تقضي المحكمة بدفعها بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات بمقتضى اي تشريع معمول به
انذاك.