التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 99من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

احكام متفرقة المادة 99 الامر بدفع الرسوم أو التكاليف غير المدفوعة 1- اذا رأت المحكمة التي مثل امامها أي شخص بتهمة مخالفة احكام هذا القانون أو أي نظام من الانظمة التي اصدرها مجلس البلدية بمقتضاه أن ذلك الشخص قد ارتكب المخالفة فيجوز لها اذا ما استصوبت ذلك أن تقضي عليه بدفع الرسوم أو التكاليف المتعلقة بتلك المخالفة التي تخلف أو رفض أو اهمل دفعها بالاضافة الى أية غرامة قد تفرضها عليه مع الرسوم ومصاريف المحاكمة. 2- تحصل الرسوم والتكاليف التي تقضي المحكمة بدفعها بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات بمقتضى اي تشريع معمول به انذاك.

الإحالة

المادة 99 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية