التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 102من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

المادة 102: شطب الديون الهالكة 1- اذا بقيت مبالغ مستحقة للمجلس كضرائب أو خلافها متأخرة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظهر أن من المتعذر تحصيلها يجوز شطبها من دفاتر المجلس بموافقة المتصرف. 2- يجوز للمجلس البلدي بموافقة مجلس الوزراء في أية حالة من الحالات التي يراها موافقة للمصلحة العامة شطب أية مبالغ مستحقة للبلدية كضرائب أو خلافها.

الإحالة

المادة 102 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية