الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
المادة 105:
الالغاءات
1- تلغى جميع القوانين والانظمة العثمانية والاردنية والفلسطينية السابقة المتعلقة بالبلديات والمجالس المحلية. غير
انه يشترط في ذلك ما يلي:-
أ- ان تعتبر جميع البلديات والمجالس المحلية الموجودة حين نفاذ هذا القانون مجالس بلدية مشكلة بمقتضى احكامه وان تبقى
قائمة باعمالها الى ان تستبدل بمجالس بلدية تنتخب وفاقاً لاحكام هذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون بقدر الامكان على تلك البلديات كأنها منتخبة ومشكلة بمقتضى احكامه.
ويعتبر رؤساء تلك البلديات ونوابهم كأنهم عينوا بمقتضى احكام هذا القانون.
ب- ان تبقى جميع الانظمة الصادرة بوجه مشروع من قبل أية بلدية أو أي مجلس محلي قبل نفاذ هذا القانون معمولاً بها الى
ان تلغى تلك الانظمة أو تستبدل بانظمة أخرى بمقتضى احكام هذا القانون.
جـ- ان تعتبر جميع الرخص الصادرة بوجه مشروع من قبل أية بلدية أو أي مجلس محلي والتي لم تنتهي مدتها بانها صادرة بمقتضى
احكام هذا القانون.
2- تعتبر جميع الميزانيات التي وضعتها البلديات أو المجالس المحلية واقترنت بموافقة الحكومة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون
بانها وضعت بمقتضاه وتسري عليها احكامه.
3- تحصل الضرائب والعوائد والرسوم التي فرضتها أية بلدية أو مجلس محلي بوجه مشروع عن أية مدة لم تنته حين نفاذ هذا
القانون من قبل هيئة البلدية التي قامت مقام تلك البلدية أو ذلك المجلس.
4- إذا وردت اشارة في أي قانون أو تشريع معمول به حين نفاذ هذا القانون الى أية بلدية أو مجلس محلي أو الى رئيس أية
بلدية أو مجلس محلي أو نائبه فتعتبر بانها تسري على هيئة البلدية أو على رئيس البلدية أو نائبه الذي حل محله بمقتضى
احكام هذا القانون.