التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

اللجنة الانتخابية المادة 13:- 1- يجب على المتصرف - حالما يتمكن من ذلك بعد نفاذ هذا القانون ومن حين الى اخر بعد ذلك - ان يعين لجنة لكل هيئة بلدية تقع في لوائه تعرف باللجنة الانتخابية يعهد اليها اعداد او تنقيح سجل الناخبين والاشراف على الانتخابات. وجميع المصروفات التي تنفق في سبيل اعداد او تنقيح سجل الناخبين وترشيح الاعضاء وانتخابهم سواء بالاقتراع او بغيره تدفع من صندوق البلدية. 2- تؤلف اللجنة الانتخابية من عدد من الاعضاء يعينهم المتصرف من الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات المجلس. ويجوز له ان يعين عضوا او اكثر في هذه اللجنة من موظفي الحكومة. 3- يعين المتصرف احد اعضاء هذه اللجنة رئيساَ لها. 4- يجوز للمتصرف في اي وقت من الاوقات ان يعين عضواَ جديداَ او عضوا اضافيا او اكثر في اية لجنة انتخابية او ان يعين لجنة انتخابية جديدة ويجوز له في هذه الحالة ودون الانتقاص من الصلاحية المخولة له في الفقرة (1) ان يعهد لتلك اللجنة في الاضطلاع بالعمل الذي عهد به الى اية لجنة انتخابية توقفت عن الاضطلاع بمهامها او ان يعهد اليها في اتمام ذلك العمل.

الإحالة

المادة 13 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية