التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

الاعتراض على سجل الناخبين المادة 15:- 1- يجوز لكل شخص خلال اربعة عشر يوما من تاريخ نشر سجل الناخبين: أ- لم يدرج اسمه في ذلك السجل ويدعى بوجوب ادراجه فيه. ب- ادرج اسمه في السجل ويعترض على ادراج اسم شخص اخر فيه. ان يبلغ ادعاءه او اعتراضه خطيا الى اللجنة الانتخابية مبيناَ الاسباب التي يستند اليها في ادعائه او اعتراضه حسب الصيغة المثبتة في الذيل الرابع (3) لهذا القانون. 2- تنظر اللجنة الانتخابية في الادعاء او الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ ايداعه لديها بحضور المدعي او المعترض وبحضور المعترض عليه عند النظر في الاعتراض. واذا تخلف المدعي او المعترض عليه عن الحضور امام اللجنة في الوقت الذي تعينه للنظر في ادعائه او اعتراضه فلها ان تنظر في الامر رغم غيابه. 3- بعد ان تنظر اللجنة في الادعاء او الاعتراض تصدر قرارها بشأنه ويجوز لها عند الضرورة ان تعدل سجل الناخبين. 4- تتخذ قرارات اللجنة الانتخابية باكثرية الاصوات ويكون لكل عضو من اعضائها صوت واحد ويعطي الرئيس صوتا مرجحا اذا تساوت الاصوات.

الإحالة

المادة 15 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية