الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
الاعتراض على سجل الناخبين
المادة 15:-
1- يجوز لكل شخص خلال اربعة عشر يوما من تاريخ نشر سجل الناخبين:
أ- لم يدرج اسمه في ذلك السجل ويدعى بوجوب ادراجه فيه.
ب- ادرج اسمه في السجل ويعترض على ادراج اسم شخص اخر فيه.
ان يبلغ ادعاءه او اعتراضه خطيا الى اللجنة الانتخابية مبيناَ الاسباب التي يستند اليها في ادعائه او اعتراضه حسب
الصيغة المثبتة في الذيل الرابع (3) لهذا القانون.
2- تنظر اللجنة الانتخابية في الادعاء او الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ ايداعه لديها بحضور المدعي او المعترض وبحضور
المعترض عليه عند النظر في الاعتراض.
واذا تخلف المدعي او المعترض عليه عن الحضور امام اللجنة في الوقت الذي تعينه للنظر في ادعائه او اعتراضه فلها ان
تنظر في الامر رغم غيابه.
3- بعد ان تنظر اللجنة في الادعاء او الاعتراض تصدر قرارها بشأنه ويجوز لها عند الضرورة ان تعدل سجل الناخبين.
4- تتخذ قرارات اللجنة الانتخابية باكثرية الاصوات ويكون لكل عضو من اعضائها صوت واحد ويعطي الرئيس صوتا مرجحا اذا
تساوت الاصوات.