التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1183، ص 433
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954

الحرمان من الانتخاب المادة 25:- كل من ادين بمقتضى هذا القانون بارتكاب جرم الرشوة او جرم التأثير غير المشروع او المشروع او انتحال الشخصية او المساعدة او الاغراء او الحمل على ارتكاب جرم الانتحال يعاقب بالاضافة الى اية عقوبة اخرى بما يلي:- 1- ان كان عضوا تبطل عضويته في المجلس بالانتخاب الذي وقع الجرم فيه. 2- يحرم من التصويت والترشيح في انتخابات اي مجلس للمدة التي تقررها المحكمة عند ادانته على ان لا يزيد عبى سبع سنوات.

الإحالة

المادة 25 من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1183، ص 433)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية