الجريدة الرسميةالعدد 1183ص 4336 حزيران 1954
اعتبار بعض الخدمات فعلاً غير مشروع
المادة 27:-
1- يحظر على اي شخص بان يشتغل او يخدم لدى اي مرشح او لدى اي شخص اخر بالنيابة عنه لقاء اجره او استنادا الى وعد باعطائه
اجرة لاي غرض او بأية صفة كانت لاجل ترويج او تدبير انتخاب ذلك المرشح الا في الاحوال التالية:-
أ- يجوز استخدام شخصين على الاكثر كاتبين او ساعيين او احدهما كاتبا والاخر ساعيا
ب- يجوز للمرشح ان يقدم وكيلا عنه في كل مركز من مراكز لاانتخاب.
غير ان هذه المادة لا تسري على تشغيل او استخدام اي شخص تنفيذا لعقد جرى بحسن نية اثناء سير اشغال المرشح الاعتيادية.
2- اذا اشتغل او خدم اي شخص خلافا لاحكام هذه المادة مع عمله بذلك قبل الانتخاب او اثناءه او بعده فيعتبر كل من المستخدم
والمستخدم بانه ارتكب فعلا غير مشروع.